والصحيح من المذهب موافق لما أفتى به هنا وهو كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضع الصلاة، سواء كان في المصلى أو في المسجد. وقيل: يصلى تحية المسجد، اختاره أبو الفرج، وقال في الفروع: هو أظهر. وقيل: تجوز التحية قبل صلاة العيد لا بعدها. أما في غير موضعها فالمذهب التنفل من غير كراهية، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: المغني ٢/٣٨٧، الفروع ١/٥٨٢، الإنصاف ٢/٤٣١، ٤٣٢، كشاف القناع ٢/٦٢. ٢ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٤١٨، فتح الباري ٢/٤٧٦، شرح السنة ٤/٣١٦، عمدة القاري ٥/٣٨٦. ٣ روى أحمد في المسند عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التكبير في العيدين سبعاً قبل القراءة وخمساً بعد القراءة". المسند ٢/٣٥٧. وفي سنده ابن لهيعة ضعفوه. انظر: الفتح الرباني ٦/١٤١. وروى موقوفاً على أبي هريرة من فعله، ولعله هو المراد. فإنه في هذا الكتاب يقول: حديث فلان ويقصد به الأثر عن الصحابي. روى مالك بسنده عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: (شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة) . الموطأ، كتاب العيدين، باب ما جاء في التكبير والقراءة ١/١٨٠ (٩) . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٣/٢٨٨، وعبد الرزاق في مصنفه ٣/٢٩٢، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/١٧٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار /٣٤٤. قال ابن حزم: روينا من طريق مالك وأيوب السختياني كلاهما عن نافع قال: (شهدت ... وهذا سند كالشمس) . المحلى ٥/١٢٣.