٢ أغمي: غشي ثمّ أفاق. لسان العرب ١٠/١٣٠. ٣ يلاحظ في المسألة أنّ سفيان يرى صحّة صوم من أغمي عليه قبيل الفجر، ولو لم يدرك جزءاً من نهار ذلك اليوم، وأمّا أحمد وإسحاق فيشترطان لصحّة الصوم أن يدرك المغمى عليه جزءاً من النهار، وقد تكرّرت المسألة في كتاب الصيام المسألة: (٦٩٨) ، إلاّ أنّ المسألة هنا اشتملت على زيادة فائدة، وهي وجوب قضاء الصلوات كلّها حال الإغماء عند أحمد دون إسحاق. والمذهب عند الحنابلة أن من نوى الصوم من الليل فأغمي عليه جميع النهار، فلم يفق في شيء منه لم يصحّ صومه، المغني ٤/٣٤٣، الإنصاف ٣/٢٩٢، وانظر: المسائل برواية صالح ١/١١٣، المسألة: ٦٧٠، وعبد الله صـ١٨٨-١٨٩، المسألة: ٧٠٦-٧٠٨، أبي داود صـ٩٤، الفروع ٣/٢٥ والمبدع ٣/١٧. وأمّا قضاء المغمى عليه الصلوات إذا أفاق، فإنّ المذهب أن حكمه حكم النائم، لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم، كالصلوات والصيام. المغني ٢/٥٠ والإنصاف ١/٣٨٩.