للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: بالثلث إذا ثقلت.

قال إسحاق: كما قال.

[[٣٠٨١-] قلت: الرجل١ يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ولا يغير الأولى؟]

قال: الأولى على حالها، إلا ما غير منها.

قلت: إن غير منها شيئا٢ يبطل؟

قال: لا. إنما يبطل ما غير منها، والباقي على حالها.٣

قال إسحاق: كما قال. إلا أن تعلم منه إرادة رجوع عن


١ في العمرية سقطت كلمة "الرجل".
٢ في العمرية سقطت كلمة "شيئا".
٣ قال في المقنع: وإن قال في الموصى به: هذا لورثتي، أوما أوصيت به لفلان، فهو لفلان، كان رجوعاً. وإن وصى به لآخر، ولم يقل ذلك، فهو بينهما. المقنع ٢/٣٦٣.
قال المرداوي: هذا المذهب، وقيل هو للثاني خاصة، اختاره ابن عقيل. ونقل الأثرم: يؤخذ بآخر الوصية. الإنصاف ٧/٢١١.
وراجع المغني ٦/٦٦، والمبدع ٦/٢٥، والمحرر ١/٣٧٦، ومطالب أولي النهى ٤/٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>