للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يضيف إليها أخرى١، وإذا أدركهم جلوساً يصلي أربعاً٢.

قال إسحاق: كما قال سواء٣.

[[٥١٠-] قلت: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف؟]

قال: نعم، في يوم الجمعة وغيرها.


١ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في: مسائله ص ١٢٢ (٤٤٣) .
ولا خلاف في المذهب أن من أدرك مع الإمام ركعة بسجدتيها أتمها جمعة.
انظر: المغني ٢/٣١٢، الإنصاف ٢/٣٨٠، كشاف القناع ٢/٣٢.
٢ نقل عنه نحوها عبد الله في: مسائله ص١٢٢ (٤٤٣) ، وابن هانئ في مسائله ١/٩٠ (٤٥٤، ٤٥٧) .
والمذهب: موافق لهذه الرواية من أن المأموم إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة، فإنه يتم صلاته ظهراً إذا كان قد نوي الظهر. ولا يصح إتمامها جمعة.
وروي عن أحمد: أنه ينوي جمعة ويتمها ظهراً.
وعنه: يتمها جمعة.
انظر: المحرر ومعه النكت ١/ ١٥٥، ١٥٦، الفروع ١/٥٧٤. الإنصاف ٢/٣٨٠، ٣٨١.
٣ انظر قول إسحاق: (أن من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً) . في سنن الترمذي ٢/٤٠٣، التمهيد ٧/٧١، معالم السنن ١/٢٤٩، الأوسط خ ل ب ١٩٢، المغني ٢/٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>