ولا خلاف في المذهب أن من أدرك مع الإمام ركعة بسجدتيها أتمها جمعة. انظر: المغني ٢/٣١٢، الإنصاف ٢/٣٨٠، كشاف القناع ٢/٣٢. ٢ نقل عنه نحوها عبد الله في: مسائله ص١٢٢ (٤٤٣) ، وابن هانئ في مسائله ١/٩٠ (٤٥٤، ٤٥٧) . والمذهب: موافق لهذه الرواية من أن المأموم إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة، فإنه يتم صلاته ظهراً إذا كان قد نوي الظهر. ولا يصح إتمامها جمعة. وروي عن أحمد: أنه ينوي جمعة ويتمها ظهراً. وعنه: يتمها جمعة. انظر: المحرر ومعه النكت ١/ ١٥٥، ١٥٦، الفروع ١/٥٧٤. الإنصاف ٢/٣٨٠، ٣٨١. ٣ انظر قول إسحاق: (أن من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً) . في سنن الترمذي ٢/٤٠٣، التمهيد ٧/٧١، معالم السنن ١/٢٤٩، الأوسط خ ل ب ١٩٢، المغني ٢/٣١٢.