للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يسجد سجدتين وقد تمت صلاته١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[[٢٣٦-] قلت٣:كم يسلم في الصلاة؟]

قال: تسليمتين٤، وفي الجنازة


١ قال أبو داود: (قيل لأحمد: فإذا صلى خمساً فذكر في التشهد يسجد قبل السلام؟ قال: نعم. المسائل ص٥٢.
وقال ابن قدامة: متى قام إلى الخامسة في الرباعية، أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الصبح لزمه الرجوع متى ما ذكره فيجلس ... فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة سجد سجدتين عقيب ذكره وتشهد وصلاته صحيحة) . المغني ٢/٣١. وانظر: المبدع ١/٥٠٤، الفروع ١/٣٨٥، المحرر في الفقه ١/٨٢.
٢ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٢٤٠، الأوسط ٣/٢٩٤، شرح السنة ٣/٢٨٨، معالم السنن ١/٢٦٣. المغني ٢/٣١.
٣ مسألة (٢٣٦) مقدمة في ع على مسألة (٢٣٥) .
٤ نقل عنه أن المصلي يسلم تسليمتين عبد الله في مسائله ص٨٣ (٢٩٥) ، وابن هانئ في مسائله ١/٦٣ (٣١٥) ، وأبو داود في مسائله ص٧٣.
قال ابن قدامة: ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره. المغني ١/٥٥٢.
والمذهب: أن التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة.
وروي عن أحمد: انها واجبة. والتسليمة الثانية ركن أيضاً كالأولى في رواية عن الإمام أحمد. واختاره أكثر الأًصحاب، وصححه غير واحد منهم.
وعنه: أنها واجبة. قال القاضي: وهي أصح.
وعنه: أنها سنة. اختارها ابن قدامة وغيره. وعنه: سنة في النفل دون الفرض.
انظر: الإنصاف ٢/١١٤، ١١٧، ١١٨. الروايتين والوجهين ١/١٣٠، الفروع ١/٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>