للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٩٦٨-] قلت: الرجل يدفع إلى الرجل مالاً مضاربة، فيموت المضارب من قال هو أسوة الغرماء؟

قال: لا، هذه أصلها أمانة عنده.١

قال إسحاق: كما قال.

[١٩٦٩-] قلت: من كره الدينار الكوفي بالشامي، بينهما٢ فضل أن يأخذ فضل الشامي فضة؟ ٣


١ قال في رؤوس المسائل ورقة ٢٥٦: إذا مات المضارب، ولم تعلم المضاربة بعينها فإنها تصير ديناً، وهذا هو المذهب كما في الإنصاف ٥/٤٥١، ٤٥٢.
وعنه: لا تكون ديناً في تركته، إلا إذا مات غير فجاءة، وقيل: تكون كالوديعة أي ديناً في تركته إذا مات، ولم يعينها، وهذا هو المذهب.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن الشعبي قال: الدين والمضاربة سواء، إذا لم يعرف شيء بعينه. انظر: المصنف كتاب البيوع والأقضية ٦/٣٤.
٢ جملة "بينهما فضل" ناقصة من نسخة ع.
٣ قوله "أن يأخذ فضل الشامي فضة" هذه العبارة كلها ناقصة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>