٢ تقدم مثل هذه المسألة فيما مضى برقم (٢٣٩٣) . ٣ في العمرية سقط لفظ "لأحمد" وهي بالعبارة الآتية "قلت: إن رجلاً مسلماً". ٤ قال الخلال: أخبرني حرب قال: سمعت أحمد يقول: دية الذمي إذا كان عمداً فهو مثل دية المسلم، لأنه يضاعف عليه، إذا كان خطأ فهو نصف دية المسلم. قال: وسئل أحمد أيضاً عن مسلم قتل معاهداً قال: يدرأ عنه القود، وتضاعف عليه الدية، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد، وهو نصف دية المسلم. [] أحكام أهل الملل ص١٣٨، ذكر روايات كثيرة بهذا المعنى ١٣٨-١٤٠، وكذا انظر: المغني ٧/٦٥٢، [] [] ومسائل الإمام أحمد لابن هانئ ٢/٨٨، رقم ١٥٥٢، والإنصاف ٩/٤٦٩، ١٠/٣٣٩-٦٥. ٥ روى أبو جحيفة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل مسلم بكافر". الحديث رواه البخاري في الديات، باب العاقلة ٨/٤٥ من طريق سفيان بن عيينة، وباب لا يقتل المسلم بالكافر ٨/٤٧.