للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٩٩٩-] قلت: قال مالك: ولا تحصن١ الحرة العبد؟]

قال: جيد، لأن العبد لا يرجم إذا زنى، ولا يكون محصناً.٢

[١٠٠٠-] قلت: قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحرّ فإنه لا يحصنها؟

قال: كذا٣ هو، لأن عليها نصف العذاب، ولا ترجم إذا زنت.

قال إسحاق: كما قال.


١ في ع: "وتحصن".
٢ في ع بلفظ: "قلت قال مالك: وتحصن الحرة العبد؟ قال: جيد، لأن العبد لا يرجم إذا زنى، لا يكون محصناً".
والظاهر أن "لا" النافية سقطت من هذه المسألة.
٣ في النسختين: ظ، ع مرسومة كلمة "كذي" بالألف المقصورة. والصواب ما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>