للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١انظر: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٦٢، والفروع ٢/٤٥٢.
٢قال ابن عبد البر في الاستذكار ٩/٢٦٩ بعد أن نقل معنى كلام الإمام مالك المتقدم: "أمر مجتمع عليه، لا خلاف بين العلماء فيه".
ونقل الإجماع في المسألة - أيضًا- الماوردي في الحاوي الكبير ٣/٢٥٥.
وراجع المسألة رقم (٥٩٣) من هذا الباب.
٣الخراج: هو في اللغة الكراء والغلة. وفي الاصطلاح العام: يطلق على جميع الموارد المالية للدولة الإسلامية، وفي الاصطلاح الخاص: "ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها" أي هو: ما وضع من ضريبة على الأرض الزراعية التي يغنمها المسلمون من الكفار، وهو بالنظر إلى سببه نوعان: خراج عنوة، وخراج صلح. وهو بالنظر إلى كيفية أخذه، نوعان أيضًا: خراج وظيفة وخراج مقاسمة.
وينبغي التنبه - ههنا- إلى أن المراد بكلمة "الخراج" هو الجزية!! فإن الخراج يطلق على الجزية، كما تطلق الجزية على الخراج أيضًا. فيقال: هذه جزية الأرض، وهذا خراج رؤوس أهل الذمة.
انظر في هذا كله: لسان العرب مادة "خرج"، والخراج لأبي يوسف ص ٦٧، والأموال لأبي عبيد ص ٧٩، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٨٦، والخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية للدكتور محمد ضياء الدين الريس ص ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>