للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تزويجاً١، إلا أن يكون مغروراً بفداء ولده.٢

[١١٦٦-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى٣ جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت، أن لصاحبها القيمة لأنه استهلاك.

قال أحمد: الولد للمشتري لأنه مغرور، وليس عليه أن يفديهم٤، وترد الأمة إلى مالكها الأول, وعلى الواطئ العقر.

[[١١٦٧-] قلت: المهر؟]

قال: نعم, ويرجع على من غره.

قال إسحاق: كما قال سواء. ٥

[١١٦٨-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل إليك.


١ قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٧٩: "أجمع أهل العلم على أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة فأولدها, أن الأولاد رقيق."
٢ سبق تفصيل ذلك في المسألة رقم: (١١٠٨) .
٣ في ع بلفظ "أمة".
٤ في ع زيادة "لأنه شرى".
٥ سبق تفصيل الكلام في هذه المسألة في المسألتين رقم: (١١٠٨، ١١١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>