للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال أحمد١ سواء.

[٣٤٠-] قلت: قال سفيان: لو أن رجلاً نسي الظهر فرأى قوماً يصلون الظهر من الغد٢ فذكر ما نسي.

قال: لا يدخل معهم يصليها وحده، وكان يقول٣: لا تكون صلاة واحدة لشتى.

قال (الإمام) ٤ أحمد (رضي الله عنه) ٥: يصلي معهم٦.


(أحمد) ساقطة من ع.
٢ في ع (من الغد الظهر) بالتقديم والتأخير.
٣ في ع (يقال) .
(الإمام) إضافة من ع.
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
٦ الحكم في هذه المسألة كسابقتها خلافاً ومذهباً، على الصحيح من المذهب. ونقل بعض الأصحاب صحة الائتمام في هذه الحالة وجهاً واحداً.
انظر: الشرح الكبير ٢/٥٩، الإنصاف ٢/٢٧٦، مطالب أولي النهى ١/٦٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>