للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا. بل يستر عليه، إلا أن يكون داعية.١

قال إسحاق: لا. بل عند الحاجة في تعديل [أو تجريح] ٢ أو تزويج أو ما أشبهه فليخبر به، لأنه ليس بغيبة حينئذٍ.

[٣٦٠٦-*] قلت: سأل سعيد بن


١ قال في الآداب الشرعية ١/٢٣٣: قال الخلال في كتاب المجانبة: أبو عبد الله - يعني الإمام أحمد - يهجر أهل المعاصي، ومن قارف الأعمال الردية، أو تعدى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معنى الإقامة عليه والإصرار، وأما من سكر، أو شرب، أو فعل فعلاً من هذه الأشياء المحظورة، ثم لم يكاشف بها، ولم يلق فيها جلباب الحياء، فالكف عن أعراضهم، وعن المسلمين، والإمساك عن أعراضهم، وعن المسلمين أسلم.... وذكر الشيخ تقي الدين أن المستتر بالمنكر، ينكر عليه سراً، ويستر عليه، فإن لم ينته فعل ما ينكف به إذا كان أنفع في الدين، وأن المظهر للمنكر يجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك، وينبغي لأهل الخير أن يهجروه ميتاً، إذا كان فيه كف لأمثاله فيتركون تشييع جنازته. ا.هـ
وانظر: الفتاوى: ٢٨/٢١٧، ٢١٨ ثم انظر ص:٢٢٩ وما بعدها.
٢ الزيادة من بدائع الفوائد لابن القيم: ٤/١٠٦.
[٣٦٠٦-*] هذه مسألة الشهادة بالجنة لمن شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك كما سيتضح ذلك من تتمة الحديث وتخريجه فيما بعد. وقد نقلها الخلال في السنة: ٣٦٧، ونقل عدة روايات بهذا المعنى عن جمع من أصحاب أحمد منهم: ابناه صالح وعبد الله، والمرّوذي، وابن هانئ، والأثرم، والميموني، وأبو الحارث وغيرهم.
[] انظر: السنة: ٣٥٥-٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>