للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال أحمد١.

[٣٢١٧-] قلت: قال سفيان: الكفيل إذا كفل بمال إلى أجل، ثم مات الكفيل قبل الأجل، أخذ من ورثة٢ الكفيل، قد حل عليه، وليس لورثة الكفيل أن يبيعوا الذي كفل عنه حتى يبلغ الأجل،


١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٩/٣٧٥.
٢ في العمرية بلفظ "ورثته".

<<  <  ج: ص:  >  >>