للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٦٦٢ -] قلت: ما يأخذه١ العشار يحتسب [به] ٢ من الزكاة؟]

قال: نعم يحتسب به٣.

قال إسحاق: كما قال٤.

[[٦٦٣ -] قلت: يأخذ٥ العروض في الزكاة؟]

قال: قد رُوي هذا عن معاذ – [رضي الله عنه] ٦–.


١من ظ، وفي ع: [يأخذ] بدون هاء.
٢من ظ، وليست في ع.
٣انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٠٩-٥١٠، والاستخراج لابن رجب ص ١٥٤-١٥٥.
٤قال أبو عبيد في الأموال ص ٦٨٥: "إذا مَرَّ رجل مسلم بصدقته على العاشر، فقبضها منه، فإنها عندنا، جازية عنه؛ لأنه من السلطان، وكذلك أفتت العلماء".
ومع هذا، فالآثار مختلفة في هذا، انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/١٦٦-١٦٧، والأموال لأبي عبيد ص ٦٨٥-٦٨٦، والأموال لابن زنجويه ٣/١٢١٦-١٢١٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٠.
٥من ظ، وفي ع: [تؤخذ] .
٦من ع، وليست في ظ.
وهذا الأثر عن معاذ - رضي الله تعالى عنه - أنه كان يأخذ العروض في الزكاة.
أخرجه عنه: يحيى بن آدم في كتابه الخراج ص ١٤٧، وعبد الرزاق في مصنفه ٤/١٠٥، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٨١، وابن زنجويه في الأموال ٣/١١٨٨، والحارث بن أبي أسامة في مسنده، كما في المطالب العالية ١/٢٣٨، والبيهقي في السنن الكبير ٤/١١٣، وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم - في كتاب الزكاة منه -باب العرض في الزكاة - انظره مع شرحه فتح الباري ٣/٣١١، ونصه فيه: "وقال طاووس: قال معاذ: ......"الخ.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/٣١٢: "هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس، لكن طاووس لم يسمع من معاذ، فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم، فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا".
وانظر تغليق التعليق للحافظ ٣/١٣.
ونقل البيهقي في السنن الكبرى عن أبي بكر الإسماعيلي قوله: "حديث طاووس عن معاذ إذا كان مرسلاً، فلا حجة فيه". انظر: السنن الكبرى ٤/١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>