للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٧٥٠-] قلت: أهل الذمة١ يغزون مع المسلمين [أ] يسهم لهم؟]

قال: الغالب على أن لا يستعان بمشرك.٢


١ الذمة في اللغة: الأمان والعهد، وأهل الذمة: هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام.
مختار الصحاح للرازي ص ٢٢٣، والقاموس المحيط٤/١١٥، والسير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني ١/١٦٨.
ومعنى عقد الذمة: هو إقرار بعض الكفار على كفره، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة.
المبدع٣/٤٠٤، وكشاف القناع٣/١١٦.
٢ نقل الخلال نص هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أحكام الملل، كتاب السير، لوحة رقم ٩٨.
وسأل ابن هانئ الإمام أحمد عن القوم من أهل الذمة يغزون مع المسلمين، هل يضرب لهم بسهم؟ وكيف إن كانوا مستأمنين هل لهم سهم؟ قال: من شهد الوقعة منهم أسهم له.
مسائل ابن هانئ ٢/١١١ برقم ١٦٤٩.
قال ابن قدامة: ولا يستعان بمشرك، وبهذا قال ابن المنذر، والجوزجاني، وجماعة من أهل العلم.
وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به وكلام الخرقي يدل عليه أيضاً عند الحاجة ...
ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى.
المغني ٨/٤١٤، والفروع ٦/٢٠٥، والإنصاف ٤/١٨٠، والمحرر ٢/١٧١.
وإذا غزا الكافر مع المسلمين من غير إذن الأمير فلا سهم له، لأنه ممن يستحق المنع من الغزو، فأشبه المخذل، وإن غزا بإذنه ففي الإسهام له روايتان:
إحداهما: لا سهم له، لأنه من غير أهل الجهاد، فلم يسهم له كالعبد، فعلى هذا يرضخ له كالعبد.
والثانية: يسهم له كالمسلم.
قال المرداوي: هذا المذهب، وعليها أكثر الأصحاب.
المغني ٨/٤١٤، والكافي ٤/٣٠٢، والإنصاف٤/١٧١، والمبدع٣/٣٦٦

<<  <  ج: ص:  >  >>