للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٧-] قلت: يخلل١ لحيته إذا توضأ؟.]

قال: إي والله وإن لم يفعل أجزأه ما سال على اللحية٢.

قال إسحاق: ذلك إذا سها عن التخليل: (أو) ٣ كان متأولاً، فأما إذا ترك عمداً أعاد٤.


١ التخليل: هو تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين في الوضوء، وأصله من إدخال الشيء، يقال: خلل فلان لحيته إذا توضأ فأدخل الماء بين شعرها.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٤/٣٧١، المجمع المغيث ص٦١٣.
٢ نقل عن الإمام أحمد عدم وجوب تخليل اللحية: صالح في مسائله ١/٤٨١ (٣٥١) ، وأبو داود في مسائله ص٧.
والمذهب موافق لهذه الرواية في اللحية الكثيفة، حيث يستحب تخليلها، أما إن كانت خفيفة تصف البشرة، فيجب غسل باطنها.
انظر: الكافي ١/٣٣، الفروع ١/٧٤، ٧٥، كشاف القناع١/١٠٧، ١٠٨.
٣ في ظ (وإذا) والمثبت موافق لما في سنن الترمذي.
٤ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ١/٤٦، المغني ١/١٠٥، معالم السنن للخطابي ١/٥٦، المجموع ١/٤١٨

<<  <  ج: ص:  >  >>