للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٥٤٣-] قلت: ينفى العبد في الزنى؟]

قال: ليس عليه نفي [ع-١٠٧/أ] . ١


١ قال ابن قدامة: ولا تغريب على عبد، ولا أمة، وبهذا قال الحسن، وحماد، ومالك، وإسحاق.
المغني ٨/١٧٥، وكذا انظر: الكافي ٤/٢٠٨، والمقنع ٣/٤٥٥، والفروع ٦/٦٩، والأحكام السلطانية ص٢٦٣، والمحرر ٢/١٥٢، والهداية للكلوذاني ٢/٩٩، والمبدع ٩/٦٥، وكشاف القناع ٦/٩٣.
وذكر في الإنصاف: وإن كان الزاني رقيقاً فحده خمسون جلدة بكل حال، بلا نزاع، ولا يغرب.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. جزم به الأصحاب، وأبدى بعض المتأخرين احتمالاً بنفيه، لأن عمر رضي الله عنه نفاه.
[] الإنصاف١٠/١٧٥-١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>