للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٧٤٢-] قلت: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟]

قال أحمد: يقام عليها الحد وهي امرأته. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٧٤٣-] قلت لإسحاق: ما يلزم في الحق، رجل قال لرجل: إنك تأتي فلاناً فيطؤك كما توطأ المرأة، فأشهد عليه بذلك شهوداً عدولاً، وما الذي يلزم هذا القاذف لهذين ورميه إياهما


١ قال ابن قدامة: وإن زنت امرأة رجل، أو زنى زوجها، لم يفسخ النكاح، سواء كان قبل الدخول أو بعده، في قول عامة أهل العلم. ولكن أحمد استحب للرجل مفارقة امرأته إذا زنت، وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه، وذلك أنه لا يؤمن أن تفسد فراشه، وتلحق به ولداً ليس منه.
[] المغني ٦/٦٠٣-٦٠٤.
وقال المرداوي: زنى المرأة لا يفسخ النكاح. نص عليه
الإنصاف ٨/٤٣٠، وكذا انظر: المبدع ٧/٢٥٠.
روى ابن حزم عن العلاء بن بور عن كلثوم بن جبير قال: تزوج رجل منا امرأة فزنت قبل أن يدخل بها، فجلدها علي بن أبي طالب مائة سوط، ونفاها سنة إلى نهر كربلاء، فلما رجعت دفعها إلى زوجها وقال: امرأتك، فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك. المحلى ١١/١٨٤.
٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الإشراف ٤/١٠٢، وابن قدامة في المغني ٦/٦٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>