للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ ساقطة من "ع".
وقبول شهادة عدل واحد في ثبوت شهر رمضان هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه رواية أنه لا يقبل في ثبوته إلا عدلان.
انظر: الهداية ١/٨٢، المغني ٣/١٥٧، المحرر ١/٢٢٨، الإنصاف ٣/٢٧٣-٢٧٤، منار السبيل ١/٢١٧.
٢ انظر: سنن الترمذي ٣/٧٥، شرح السنة ٦/٢٤٤، المغني ٣/١٥٧، طرح التثريب ٤/١١٥.
٣ في "ع": "قال قلت".
٤ أي من مات وعليه صيام أمكنه فعله ولكنه فرط فيه، إن كان هذا الصيام من رمضان يطعم عنه، أما إن كان صيام نذر فيصام عنه.
وقد روى ذلك عن الإمام أحمد أيضاً: ابنه عبد الله حيث قال في المسائل ص ١٨٦ برقم٦٩٧: "سئل أبي عن الرجل يموت وقد فرط في صيام رمضان؟ قال: يطعم عنه، وعند النذر قال: يصام عنه".
وقال أبو داود في المسائل أيضاً ص٩٦: "سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر"ا. هـ‍.
قلت: وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب- أي الإطعام عن صيام رمضان والقضاء عن صوم النذر- وقيل: يصام عنه رمضان، ويطعم عنه في النذر.
انظر: المغني ٣/١٤٣، المبدع ٣/٤٧-٤٨، الإنصاف ٣/٣٣٤، ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>