وقبول شهادة عدل واحد في ثبوت شهر رمضان هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وعنه رواية أنه لا يقبل في ثبوته إلا عدلان. انظر: الهداية ١/٨٢، المغني ٣/١٥٧، المحرر ١/٢٢٨، الإنصاف ٣/٢٧٣-٢٧٤، منار السبيل ١/٢١٧. ٢ انظر: سنن الترمذي ٣/٧٥، شرح السنة ٦/٢٤٤، المغني ٣/١٥٧، طرح التثريب ٤/١١٥. ٣ في "ع": "قال قلت". ٤ أي من مات وعليه صيام أمكنه فعله ولكنه فرط فيه، إن كان هذا الصيام من رمضان يطعم عنه، أما إن كان صيام نذر فيصام عنه. وقد روى ذلك عن الإمام أحمد أيضاً: ابنه عبد الله حيث قال في المسائل ص ١٨٦ برقم٦٩٧: "سئل أبي عن الرجل يموت وقد فرط في صيام رمضان؟ قال: يطعم عنه، وعند النذر قال: يصام عنه". وقال أبو داود في المسائل أيضاً ص٩٦: "سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر"ا. هـ. قلت: وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب- أي الإطعام عن صيام رمضان والقضاء عن صوم النذر- وقيل: يصام عنه رمضان، ويطعم عنه في النذر. انظر: المغني ٣/١٤٣، المبدع ٣/٤٧-٤٨، الإنصاف ٣/٣٣٤، ٣٣٦.