٢ نقل ابن عبد البر نص قول أحمد نقلاً عن ابن منصور، التمهيد ٧/٨٤. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا عبدة بن سليمان عن مسعر عن يزيد الفقير قال: كان ابن عمر ينقص التكبير في الصلاة. قال مسعر: إذا انحط بعد الركوع لم يكبر، فإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكبر. المصنف ١/٢٤٢، ورواه ابن المنذر في الأوسط ٣/١٣٦. ٣ في ع (نقصان) . ٤ في ع (إضافة) (هو) بعد كلمة (التكبير) . ٥ في ع (فقط) . ٦ نقل ابن عبد البر نص قول أحمد وإسحاق نقلاً عن إسحاق ابن منصور. التمهيد ٩/١٨٠. ٧ في ع إضافة (قدر) بعد كلمة (قلت) . ٨ قال الخرقي: (يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك) . قال ابن قدامة: (قراءة السورة بعد الفاتحة مسنون، ويستحب أن يكون على الصفة التي بين الخرقي، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعاً لسنته) . المغني ١/٥٧٠ والمذهب: أنه يستحب أن تكون القراءة في الظهر من أوساط مفصل القرآن، وعليه جمهور الأصحاب. انظر: الإنصاف ٢/٥٥، الفروع ١/٣٠٩، ٣١٠، كشاف القناع ١/٤٠٠.