للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرضعة١.

قال إسحاق: كما قال، إذا كان الرضاع خمس رضعات٢.

[١٠٩٩-] قلت: قال سفيان: في رجل تزوج صبية رضيعاً٣، ثم تزوج أخرى رضيعاً٤، فجاءت أم الأولى فأرضعت الأخرى، حرمتا عليه٥ صارتا أختين، فيغرم الزوج لكل واحدة نصف الصداق


١ فصارت من أمهات نسائه المحرمات بالنص. انظر: نفس المراجع في الفقرة السابقة.
٢ يعنى الإمام إسحاق بذلك أن الرضاع المذكور يشترط فيه كونه الرضاع المحرم وهو خمس رضعات، وهذا هو ظاهر المذهب عند الإمام أحمد.
وقد تقدم تفصيل ما يحرم من الرضاع في المسألة رقم: (٩٨٢) .
٣ في ع بحذف كلمة "رضيعاً".
٤ في ع بلفظ "رضيع" بالرفع.
٥ في ع زيادة "جميعاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>