للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسميهم المباذيل -يعنى الضرورة-.

[[١٢١٤-] قلت١ لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟]

قال: لها المهر كاملاً.

قيل٢: وإن كان محرماً؟

قال: وإن كان محرماً٣.

قال أحمد: نعم, إذا أغلق الباب وأرخى الستر.

قال إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوة أبداً على هذا، إلا أن تكون خلوة وهي فارغة٤.


١ في ع بحذف "لأحمد".
٢ في ع بحذف "قيل".
٣ هذا جواب الإمام الثوري، ودل على أنه يرى الخلوة ولو مع قيام مانع شرعي، وسبق عنه المسألة رقم: (١١٢٩) ما يدل على أنه لا يعتبر الخلوة دخولاً.
ونقل عنه كل من ابن المنذر وابن قدامة ما يدل على ما ذهب إليه في هذه المسألة، فلعلها رواية أخرى عنه.
[] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٦٤- ٦٥, والمغني: ٧/٤٥١.
٤ أي خالية من الموانع الحسية أو المعنوية التي تمنع الجماع، والمسألة ما هو الدخول المعتبر أو المشروط لإيجاب المهر كاملاً، أو إيجاب العدة.
وسبق ذلك في المسائل (٩٦٦، ١١٢٩، ١١٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>