للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إي لعمري. هذا مردود،١ ولو كان هذا في حياته لم أجوز له ذلك٢ إذا كان له ولد.

قلت: ليس له وارث؟

قال: هذا يذهب مذهب ابن مسعود [رضي الله عنه] من ذهب إلى قول زيد بن [ثابت] رضي الله عنه يجوز له الثلث، وما بقي ففي٣ بيت المال، لأن بيت المال يعقل عنه إذا جنى جناية.

قال إسحاق: لا. بل القول فيه ما قال ابن مسعود [رضي الله عنه]

[٣٠٧٩-] قلت: إذا حضر القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، فإن عاش، وكان قد أعتق جاز عتقه [ع-٦٩/ب] ؟

قال: أرجو أن يكون كذا.٤


١ في العمرية سقطت "الواو "قبل لو.
٢ في العمرية سقطت "ذلك".
٣ في العمرية سقطت لفظ "ففي".
٤ قال ابن قدامة: ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب، أو في لجة البحر عند هيجانه، أو وقع الطاعون ببلده، أو قدم ليقتص منه، أو الحامل عند المخاض، فهو كالمريض. المقنع ٢/٤٣٦.
قال المرداوي: يعني المريض المرض المخوف، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب في الجملة، وقيل عن الإمام أحمد - رحمه الله - ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله، وذكر كثير من الأصحاب هذه الرواية من غير صيغة التمريض. الإنصاف ٧/١٦٧.
قال ابن قدامة: وتصح الوصية مطلقة ومقيدة: فالمطلقة أن يقول إن مت فثلثي للمساكين، أو أزيد. والمقيدة أن يقول: إن مت من مرضي هذا، أو في هذه البلدة، أو في سفري هذا، فثلثي للمساكين، فإن برأ من مرضه، أو قدم من سفره، أو خرج من البلدة ثم مات، بطلت الوصية المقيدة، وبقيت المطلقة. المغني ٦/٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>