للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول١ ابن مسعود [رضي الله عنه] في المنصوبة في الطلاق والمنصوبة بالعتق.٢

[٣٠٥٥-] قلت: الرجل يستأذن ورثته عند موته أن يوصي بأكثر من


١ في العمرية بلفظ "وأخاف".
٢ قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن قال: "إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، ففعلته، وقعت طلقة واحدة، وهو أحق بها".
انظر: موسوعة فقه عبد الله بن مسعود ص ٤٤٦، وسنن البيهقي ٧/٣٥٦، وسنن الترمذي ٣/٤٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>