٢ سبق في مسألة (١٦٤٢) أن المشهور في المذهب أن من لبس ناسياً لا شيء عليه، فيما نقل عن الإمام أحمد هنا بلزوم الكفارة هي الرواية الثانية، كما سبقت الإشارة لذلك هناك. وسبق أيضاً أن من كرر محظوراً من جنس واحد أن عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأولى في المسألة (١٦٣٤) . ٣ حكى ذلك عنه ابن قدامة في المغني ٣/٥٢٨، وسبق قوله أيضاً في المسألة (١٦٣٤) المشار إليها آنفاً. ٤ في ع "قلت سئل سفيان إذا وجد ريحه أو طعمه أو ريحه (مرة أخرى) قال: لا أرى به بأساً"، والمعنى يستقيم بالعبارتين ما عدا تكرار أو ريحه، والضمير في قوله ريحه وطعمه يعود على المأكول الذي فيه طيب، وهو معهود في الذهن بالنسبة للمؤلف حيث سبق في المسألة (١٤٦٢) بيان حكم أكل ما فيه طيب، وكررها هنا لعرض قول سفيان على الإمام أحمد، كما هي عادة المؤلف أن يذكر في آخر كل، باب أقوال سفيان، ويعرضها على الإمام أحمد ويأخذ جوابها. ٥ انظر عن قول سفيان الثوري الإشراف ق ١١٤ب.