للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كلما حلف على مثل هذا تربص حتى يتبين الحنث.

[١٢٣٤-] قلت١: قال سفيان إذا وقّت وقتا فحان ذلك الوقت وهما حيان، وقع الطلاق٢.

قال أحمد: جيد٣.

قال إسحاق: كما قال٤.

[١٢٣٥-] قلت: قال رجل حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا


١ في ع بلفظ "قلت لأحمد".
٢ فتكون زوجته إلى ذلك وتطلق في أوله.
انظر: الكافي: ٣/٢١١, والإشراف: ٤/١٩٤.
وذكر ابن المنذر أن ممن قال هذا القول الإمام سفيان الثوري.
٣ انظر: كشاف القناع: ٥/٢٨٠, والمبدع: ٧/٣١٦, والإنصاف: ٩/٤٥, والمغني: ٧/١٦٥.
٤ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف ٤/١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>