للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رخصة. ١

[٢٨٥١-] قلت: رجل ذبح شاة فتركها ساعة، حتّى إذا ظنّ أنّ نفسها خرجت قطع رأسها، فتحرّكت بعد ذاك؟


١ نقل النووي قول الإمام إسحاق رحمه الله ضمن أقوال العلماء نقلاً عن ابن المنذر فقال: قال ابن المنذر: روينا عن علي رضي الله عنه: "إن أدركها وهي تحرّك يداً أو رجلاً فذكاها حلّت". قال: وروي معنى ذلك عن أبي هريرة، والشعبي والحسن البصري وقتادة، ومالك. وقال الثوري: "إذا خرق السبع بطنها، وفيها الروح فذبحها فهي ذكية". وبه قال أحمد وإسحاق.
[] المجموع ٩/٩٢، وراجع مصنّف ابن أبي شيبة ٥/٣٩٥-٣٩٦.
بهذا يتبيّن: أنّ الشاة المصابة، إذا كانت تعيش زمناً يكون الموت بالذبح أسرع منه، حلّت بالذبح، وأنّها متى كانت لا يتيقّن موتها كالمريضة أنّها متى تحركت، وسال دمها حلّت. والله أعلم. راجع المغني ٨/٥٨٥
أمّا إذا كانت حركتها لا تدلّ على استقرار الحياة فيها، وهي ما تسمّى بحركة المذبوح، فإنّ الذكاة لا تحلّها، لأنّها في حكم الميتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>