٢ قال ابن نصر المرزوي: وقال سفيان: ودية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم، ولا يقتل مسلم بكافر، ولكن أحب أن يؤخذ بالدية، ويضرب ويحبس. اختلاف العلماء ٦٤/ب، وكذا انظر: المغني ٧/٧٩٣، والمحلى ١٠/٣٥٠، وراجع الأوسط، كتاب الديات ١/٤٦. لما روى عبد الرزاق وغيره من طريق عبد الله بن عمر، أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً، فرفع إلى عثمان فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم. مصنف عبد الرزاق ١٠/٩٦، رقم ١٨٤٩٢، وهو في السنن الكبرى للبيهقي ٨/٣٣، والمحلى لابن حزم ١٠/٣٤٩. وقال ابن حزم: وهذا في غاية الصحة عن عثمان. ٣ تقدم فيما مضى مسألة شبيهة بهذه برقم (٢٥٥٨) . ٤ في الظاهرية بإضافة لفظ "قال" بعد لفظ "قلت". ٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٦ في العمرية بلفظ "عظم".