للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل فقتله؟

قال: هذا شبه العمد ١.

قال أحمد: يقاد به، هذا عمد ٢.

قال إسحاق: كما قال [هذا] ٣ لو ذبح ذبيحة بالذي حدده أكل، فكيف لا يكون القود به ٤؟


١ نقل ابن حزم قول الإمام سفيان فقال: إن سفيان قال: العمد: ما كان بسلاح، وفيه القود في النفس، فما دونها. وشبه العمد: هو أن يضربه بعصا أو سوط، ضربة واحدة فيموت، أو يحدد عوداً أو عظماً فيجرح به بطن آخر، فهذا لا قود فيه، وليس فيما دون النفس عنده شبه عمد.
المحلى ١٠/٣٨٦، وكذا انظر: اختلاف العلماء لابن نصر المرزوي ٦٣/ب.
٢ قال ابن قدامة: إن العمد نوعان:
أحدهما: أن يضربه بمحدد، وهو ما يقطع ويدخل في البدن، كالسيف، والسكين، والسنان، وما في معناه مما يحدد فيجرح من الحديد والنحاس، والرصاص، والذهب، والفضة، والزجاج، والحجر، والقصب، والخشب، فهذا كله إذا جرح به جرحاً كبيراً فمات فهو قتل عمد لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمناه.
المغني ٧/٦٣٧، وكذا انظر: المحرر ٢/١٢٢، والمقنع ٣/٣٣٠، والمبدع ٨/٢٤١، والهداية للكلوذاني ٢/٧٧، والأحكام السلطانية ٢٧٢، وكشاف القناع ٥/٥٠٥، والإنصاف ٩/٤٣٤.
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٤ في العمرية سقط لفظ "به".

<<  <  ج: ص:  >  >>