المحلى ١٠/٣٨٦، وكذا انظر: اختلاف العلماء لابن نصر المرزوي ٦٣/ب. ٢ قال ابن قدامة: إن العمد نوعان: أحدهما: أن يضربه بمحدد، وهو ما يقطع ويدخل في البدن، كالسيف، والسكين، والسنان، وما في معناه مما يحدد فيجرح من الحديد والنحاس، والرصاص، والذهب، والفضة، والزجاج، والحجر، والقصب، والخشب، فهذا كله إذا جرح به جرحاً كبيراً فمات فهو قتل عمد لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمناه. المغني ٧/٦٣٧، وكذا انظر: المحرر ٢/١٢٢، والمقنع ٣/٣٣٠، والمبدع ٨/٢٤١، والهداية للكلوذاني ٢/٧٧، والأحكام السلطانية ٢٧٢، وكشاف القناع ٥/٥٠٥، والإنصاف ٩/٤٣٤. ٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٤ في العمرية سقط لفظ "به".