للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١، لأن الميت إذا مات لم يحل ما عليه من الدين، هو إلى أجله، إذا وثقوا لصاحبه.٢

[٣٢١٨-] قلت: قال سفيان: إذا لزم الرجل الرجل فجاءه رجل فقال: دعه فما [كان] ٣ لك عليه٤ من حق فهو علي ودعه٥.

قال:٦ قوله هذا ليس بشيء، ولكنه يحبس بنفسه حتى يأتي به، لأنه [إنما] خلصه منه بهذا٧.٨


١ في العمرية بإضافة "قال أحمد: لأن الميت إذا مات لم يحل ما عليه من الدين، هو إلى أجله إذا أوثقوا لصاحبه".
٢ انظر المغني ٤/٤٨٢.
٣ في العمرية بلفظ "إنما دام".
٤ في العمرية بحذف "عليه".
٥ في الظاهرية بلفظ "فدعه".
٦ في العمرية بلفظ "قال أحمد".
٧ في الظاهرية بلفظ "إذا".
٨ قال ابن المنذر: واختلفوا في الرجل يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن:
فقالت طائفة: ليس ذلك شيء حتى يسمّي المال. هذا قول سفيان الثوري وابن أبي ليلى، والليث والشافعي، وبه نقول، لأن ذلك مجهول.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز، وهذا قول النعمان. الإشراف ٣/١٨، وانظر: المغني ٤/٥٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>