٢ قول الزهري هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الرجل يكتري على شيء مجهول. وهل يجوز الكراء، أويأخذ مثله منه ٨/٢١٦. ٣ في نسخة ع: "فلا بد" بدلاً من جملة "فلا يجد بداً". ٤ في نسخة ع: "يحددها". ٥ في نسخة ع: "سهل". ٦ ذكر ذلك ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٤١، وقال في الإنصاف ٦/١٢: يصح استئجار الأجير بطعامه وكسوته، وهذا هو المذهب مطلقاً. وعنه: لا تصح فيهما حتّى يصف الطعام والكسوة. قلت: وهذه الرواية توافق مسألتنا هذه. وأخرج عبد الرزاق قال: سئل سفيان عن رجل يكتري من رجل إلى مكة ويضمن له الكَرِىُّ نَفَقَتَهُ إلى أن يبلغ؟ قال: لا إلا أن يوقت أياماً معلومةً، وكيلاً معلوماً من الطعام يعطيه إياه كل يوم. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرجل يكري على شيء مجهول ٨/٢١٤. وروى عبد الرزاق، وابن ماجه، وابن سعد في الطبقات قول أبي هريرة رضي الله عنه: إني كنت أجيراً لابن عفان وابنة غزوان على عُقْبَة (عقبة رجلي أي: ركوبتي على الدابة حين السفر) رجلى وشبع بطنى .... انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرجل يكتري على الشيء المجهول ٨/٢١٥، وابن ماجه كتاب الرهون: باب إجارة الأجير على طعام بطنه ٢/٨١٧، وطبقات ابن سعد ٤/٣٢٦. وروى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب استقى ليهودي سبعة عشر دلواً كل دلوبتمرة. انظر: كتاب الرهون: باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة ٢/٨١٨. وفي الروايتين والوجهين لأبي يعلى ٤٢٨ قال: روى حنبل، وإسحاق بن منصور: عدم الجواز، وروى عنه أبوداود، وأحمد بن سعيد: جواز ذلك على حديث أبي هريرة، وهو اختيار الخرقي في مختصره ص١٠٥. وفي الإشراف لابن المنذر ورقة ١٧٧ قال: أجازه مالك، وأحمد وإسحاق، وساق أثري أبي هريرة، وعلي السابقين. ثم قال: وأبطل النعمان استئجار الرجل العبد، بطعامه، ثم ناقض النعمان في الظئر فقال: تستأجر بطعامها وكسوتها. وفي الإنصاف ٦/١٢ قال: المذهب مطلقاً جواز ذلك، وعنه: لا تصح حتّى يصف الطعام، والكسوة، وعنه: يصح في الظئر دون غيره، واختاره القاضي.