للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ قال في الإنصاف ٥/٢١: لا يجوز بيع الزبد بالسمن على الصحيح من المذهب، وقيل: يجوز.
وقال في الكافي ٢/٦٢: ولا يجوز بيع لبن، بما استخرج منه، من زبد، وسمن، ومخيض، ولا زبد بسمن، لأنه مستخرج منه، أشبه الزيتون بالزيت.
وعنه يجوز بيع الزبد باللبن، إذا كان أكثر من الزبد الذي في اللبن، والسمن مثله.
٢ أخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وطاوس، والشعبي، ومحمد أنهم كانوا يكرهون السلف في الشيء الذي ليس له في أيدي الناس أصل.
انظر: المصنف كتاب البيوع والأقضية: باب في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس ٦/١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>