مفاتيح الفقه الحنبلي ٢/٢٥، والإنصاف ١٢/٢٤٩. قال الخرقي: "وغزو البحر أفضل من غزو البر". مختصر الخرقي ص ١٩٨. قال المرداوي: بلا نزاع، وذلك بشرط أن يحفظ المسلمين، ولا يكون أحد منهم مخذلاً، ولا مرجفاً، ونحوهما. الإنصاف ٤/١٢٠، وراجع مسائل أبي داود ص ٢٣٤، والمحرر ٢/١٧٠، والمقنع ١/٤٨٥، والمبدع ٣/٣١١، وكشاف القناع ٣/٣٨. ٢ والحجة على جواز ركوب البحر ما رواه الإمام البخاري رحمه الله بإسناده عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: "حدثتني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوماً في بيتها، فاستيقظ وهو يضحك، قلت: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: "عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسّرة، فقلت: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني منهم: فقال: أنت منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثاً، قلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فيقول: أنت من الأولين. فتزوج بها عبادة بن الصامت، فخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت، قربت دابة لتركبها، فوقعت فاندقت عنقها". صحيح البخاري برقم ٢٨٩٤، ٢٨٩٥، فتح الباري ٦/٨٧ كتاب الجهاد، باب ركوب البحر، من طريق يحيي بن حبان، عن أنس بن مالك. وقد كره غزو البحر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ركوب البحر إلا لغاز، أو لحاج، أو معتمر. وروي مثل هذا عن مجاهد، ورفعه عبد الله بن عمرو. وسبب كراهة بعض السلف الصالح ركوب البحر كان خوفاً من أهواله مع قصور خبرتهم عن مجابهة ما يستجد من الأخطار، فيكون راكبه كمن ألقى بنفسه إلى التهلكة، وعلى هذا المعنى تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن ركوبه، وما ورد من السلف الصالح من التحذير منه. وأما إذا غلبت السلامة، فالبر والبحر سواء، كما صرح بذلك الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأجزل له المثوبة. [] مصنف عبد الرزاق ٥/٢٨٣-٢٨٤، وسنن سعيد بن منصور ٢/١٨٦-١٨٧، وفتح الباري ٦/٨٨٨. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بتسخير البحر لهم لتجري فيه سفنهم وليبتغوا من فضله فقال: {اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} الجاثية آية (١٢) . وراجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦/١٦٠.