للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال أحمد. ١

[١١٩٠-] سئل٢ إسحاق٣ عن مجوسي تزوج مجوسية صغيرة ثم أسلم قبل أن يدخل بها، ومات قبل أن تدرك الجارية؟

فقال: لها٤ المهر بالعقدة، ولا ميراث بينهما. ٥

[١١٩١-] قيل: فإن أسلمت في العدّة؟

قال: هذه صغيرة٦ ولا تعقل الإسلام، فإن كانت كبيرة فأسلمت قبل أن يقسم الميراث، فلها الميراث قبل انقضاء العدّة


١ نهاية اللوحة رقم: ٦٦ من ظ.
٢ بداية اللوحة رقم: ٦٧ من ظ.
٣ هذه المسألة انفرد بالسؤال عنها الإمام إسحاق، وسوف تأتي مسائل ينفرد بها إسحاق تارة، وينفرد بها أحمد تارة أخرى.
٤ في ع بلفظ "فقال: المهر لها بالعقدة ولا ميراث لها".
٥ أما المهر فلها نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبله، وأما الميراث فلا ميراث لها، للإجماع بأن الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ولم يدخل الزوج بامرأته أن الفرقة تتعجل بينهما، كما حكاه ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١٠
٦ في ع بحذف "الواو".

<<  <  ج: ص:  >  >>