٢ العبد: خلاف الحر، وهو الرقيق المملوك لغير الله تعالى. انظر: الصحاح ٢/٥٠٢، مجمل اللغة ٣/٦٤٢. ٣ الزنا: هو وطء في قبل، أو دبر حراماً ولا شبهة في وطئها. انظر: كشاف القناع ٦/٨٩ المطلع على أبواب المقنع ٣٧١. ٤ قال ابن هانئ: (سئل- أي أحمد- عن العبد يؤم؟ قال: إذا قرأ) . المسائل ١/٦١ (٣٠٥) . وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن خصي يقرأ يؤم الناس؟. قال: نعم) . المسائل ص٤٢. ولا خلاف في المذهب في صحة إمامة العبد ولو بالأحرار بدون كراهة، إلا ان الحر أولى منه بالإمامة. وروي عن أحمد: أنه لا يقدم الحر على العبد إلا إذا تساويا، وقيل: إلا إذا لم يكن أحدهما إماماً راتباً. انظر: الإنصاف ٢/٢٤٩، ٢٥٠، الفروع ١/٤٧٦، كشاف القناع ١/٥٥٦، ٥٥٧