للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٤٨-] قلت لأحمد١: العبد٢ يؤم الحر وولد الزنا٣؟]

قال: نعم٤.


(لأحمد) ساقطة من ع.
٢ العبد: خلاف الحر، وهو الرقيق المملوك لغير الله تعالى.
انظر: الصحاح ٢/٥٠٢، مجمل اللغة ٣/٦٤٢.
٣ الزنا: هو وطء في قبل، أو دبر حراماً ولا شبهة في وطئها.
انظر: كشاف القناع ٦/٨٩ المطلع على أبواب المقنع ٣٧١.
٤ قال ابن هانئ: (سئل- أي أحمد- عن العبد يؤم؟ قال: إذا قرأ) . المسائل ١/٦١ (٣٠٥) .
وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن خصي يقرأ يؤم الناس؟. قال: نعم) . المسائل ص٤٢.
ولا خلاف في المذهب في صحة إمامة العبد ولو بالأحرار بدون كراهة، إلا ان الحر أولى منه بالإمامة.
وروي عن أحمد: أنه لا يقدم الحر على العبد إلا إذا تساويا، وقيل: إلا إذا لم يكن أحدهما إماماً راتباً.
انظر: الإنصاف ٢/٢٤٩، ٢٥٠، الفروع ١/٤٧٦، كشاف القناع ١/٥٥٦، ٥٥٧

<<  <  ج: ص:  >  >>