للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالخيار، إن شاؤوا قتلوا القاتل، وإن شاؤوا أخذوا الدية، شاء القاتل أو أبى، لأنّ الخيار لأولياء المقتول، وأخذهم الدية منه، ١ فهو على ما قال الله عز وجلّ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} . ٢

فعفوه، قبوله الدية، وإن ٣ كان [الذين] ٤ قتلوه ثلاثة فعفا عن بعضهم، صارت دية، وأخذ من الباقين حصصهم ثلثي الدية، وإن كانوا قتلوا واحداً، ثمّ أرادوا أن يأخذوا من الباقين ثلثي الدية، فلهم ذلك، لأنّ الخيار لهم في ذلك.

[٢٤٦٠-] قلت: القصاص بين الرجال والنساء في ٥ كلّ عمد أو خطأ؟ ٦


١ في العمرية بلفظ "منهم" والصواب ما في الظاهرية.
٢ سورة البقرة، آية ١٧٨.
٣ في العمرية بلفظ "وإذا".
٤ في النسختين بلفظ "الذي"، والصواب ما أثبته، ليطابق اسم كان خبرَها.
٥ في العمرية سقط لفظ "في".
٦ الأصل في العمد القصاص، وفي الخطأ الدية، فالسؤال في الخطأ غير وارد على عمومه.

<<  <  ج: ص:  >  >>