وقال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله: هل يجزئ الجذع من المعز؟ فقال: لا يجزئ الجذع من المعز، ولكنه يجزئ من الضأن، إذا كان سميناً وافياً. مسائل ابن هانئ ٢/١٢٩ برقم: ١٧٣١. قال الخرقي: "ولا يجزئ إلاّ الجذع من الضأن، والثني مما سواه". مختصر الخرقي صـ٢١٢. قال المرداوي: "هذا المذهب مطلقاً نصّ عليه، وعليه الأصحاب". الإنصاف ٤/٧٤، وراجع: الكافي ١/٤٧١، والمبدع ٣/٢٧٧، وكشّاف القناع ٢/٥٣١. ٢ في العمرية بلفظ "ما يعجبني". ٣ نقل حنبل وحرب: لا يضحي حتى يصلي الإمام في المصر، وينحر لوقت صلاة العيد إذا كانوا في قرية لا يعيد فيها، ولا يجزئ الذبح قبل الصلاة. فظاهر هذا: أن وقت الذبح يدخل بفعل صلاة العيد في الموضع الذي لا تقام فيه الصلاة، أو يمضي وقت صلاة العيد في الموضع الذي لا يقام فيه الصلاة. انظر: الروايتين والوجهين لوحة ١٩٧. قال المرداوي: "واعلم أنّ الصحيح من المذهب أن وقت الذبح بعد صلاة العيد فقط في حقّ أهل الأمصار، والقرى ممن يصلي." الإنصاف ٤/٨٤، وراجع: المبدع ٣/٢٨٣. وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أن وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد والخطبة. واختار هذه الرواية ابن قدامة في الكافي. انظر: الإنصاف ٤/٨٤، والكافي ١/٤٧٢، وراجع: مختصر الخرقي صـ٢١٣، والمغني ٨/٦٣٦، ومطالب أولي النهى ٢/٤٦٩. ودليل الرواية التي عليها المذهب ما رواه البراء رضي الله عنه قال سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: "إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثمّ نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة فقال: "اجعلها مكانها، ولن تجزئ- أو توفي- عن أحد بعدك". أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ٥٥٦٠، فتح الباري ١٠/١٩، كتاب الأضاحي، باب الذبح بعد الصلاة، واللفظ له. ومسلم في صحيحه ٣/١٥٥٣، كتاب الأضاحي، باب وقتها برقم:١٩٦٠.