للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال [ع-١٥١/ب] ١.

[٢٢٥٦-] قلت: رجل أمر رجلاً أن يبني له في أرضه، فيقيم سنة أله أن يخرجه قبل السنة؟

قال أحمد: لا.

قلت: فإذا جاء السنة له قيمة البناء، أو يقلع بناءه؟

قال أحمد: لا، بل له قيمة بنائه إلا أن يكون شرط عليه أن يقلع.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٢٢٥٧-] قلت: قال ابن أبي ليلى: الرجل يبني في الأرض البناء بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها، قال: الغلة على النصف.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كلما أخذها بغير إذن ربها: فإن النماء كله تبع للأرض٣.


١ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٩٤٤) .
٢ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (٢٠٧٣) .
٣ ورد في الإنصاف ٦/١٣٦: أن من غصب أرضاً، فبناها داراً بتراب منها، وآلات من المغصوب منه: فعليه أجرتها مبنية، وإن كانت آلاتها من مال الغاصب: فعليه أجرة الأرض دون بنائها، لأنه إنما غصب الأرض والبناء له: فلم يلزمه أجرة ماله، فلو أجرها: فالأجرة لهما بقدر قيمتهما، وذكر رواية ابن منصور هذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>