سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأذان في السفر، ١/٣٩٩ (٢٠٥) ، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب تقديم ذوي السن ٢/٧٧ (٧٨١) ، السنن الكبرى للبيهقي ١/٤١١. ٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٤٧، سنن الترمذي ١/٣٩٩. ٣ يستحب أن يؤذن الرجل قائماً، فإن أذن قاعداً أو راكباً لغير عذر، أو ماشياً جاز، ويكره على الصحيح من المذهب. وروي عن أحمد: أنه لا يكره ذلك لا في الحضر ولا في السفر. وعنه: يكره في الحضر دون السفر. وعنه: إن أذن قاعداً يعيد، ومال إليه ابن تيمية. قال ابن قدامة: (وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعداً) . قال الحسن العبدي: (رأيت أبا زيد- صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم- وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن قاعداً) . انظر: المبدع ١/٣١٩، ٣٢٠ المغني ١/٤٢٣، ٤٢٤، الإنصاف ١/٤١٤، ٤١٥.