للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي؟

قال١: ليس بشيء، قد ردت الأمر.

قال أحمد٢: ليس بشيء.

قلت: ردت الأمر؟

قال: نعم٣.

قال إسحاق: كما قال٤.

[[١١٢٢-] قلت٥: رجل باع امرأته أتبين منه؟]

قال٦: لا, ولكن يعزر.


١ لعل القائل هو سفيان كما في المسألتين السابقتين.
وانظر عن قول سفيان في هذه المسألة: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٦.
٢ في ع بلفظ "قال أحمد: ليس شيء قد ردت الأمر؟ قال نعم".
٣ لأنها لم تشأ إنما علقت مشيئتها بمشيئته، كما لو قالت: قد شئت إذا طلعت الشمس. انظر: الكافي: ٣/٢٠٨.
٤ انظر: عن قولي الإمامين أحمد وإسحاق الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٧.
٥ في ع بحذف "رجل"، وهذه المسألة مؤخرة عن التي تليها في ع.
٦ لم ينسب هذا القول لقائله وهو سفيان الثوري حيث إنه ورد منسوباً إليه كما في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٦, والمغني: ٧/١٤١, والأوسط، لوحة رقم: ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>