للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم

باب الزكاة١

[٥٤٦ -] قال: قلت لأبي عبد الله - رضي الله عنه -: سئل سفيان الثوري أيعطي من في عياله، وليس بقريب له؟

قال: أعط من لا تجبر على نفقته، وإن كانوا في عياله٢.


١الزكاة في اللغة: التطهير، والصلاح، والزيادة، والنمو.
انظر: العين للخليل ٥/٣٩٤.
وهي شرعًا: حق يجب في مال خاص، وتسمى صدقة، لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه.
انظر: الفروع لابن مفلح ٢/٣١٦.
٢هكذا في النسخة، وفي كتاب "الأموال" لابن زنجويه ٣/١١٧١: "عيالك".
ونص قول سفيان في هذه المسألة أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٧١ رقم ٢١٨٩، ومذهبه فيها أخرجه عنه: عبد الرزاق في "المصنف" ٤/١١٣، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/١٩٢ وعزاه إليه: محمد بن نصر المروزي في "اختلاف الفقهاء" ص ٤٤٥، والطحاوي كما في "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ١/٤٨، والجصاص في "أحكام القرآن" ٣/١٣٤.
وراجع المسألة رقم (٦٣١) من باب الزكاة هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>