انظر الجرح والتعديل ٨/٤٠٧، ووفيات الأعيان ٥/٢٨٠، وسير أعلام النبلاء ٥/١٥٥، وتهذيب التهذيب ١٠/٢٨٩، وتقريبه ص ٥٤٥. ٢انظر: المجموع ٥/٣٥٣ وفيه: "وعن مكحول، والأوزاعي أنه يجب قيمة السن الواجب"، وجاء هذا الرأي أيضاً، عن طاووس، وأبي حنيفة. انظر: مصنف عبد الرزاق ٤/٤٠، والمحلى ٦/٢٣، وراجع الأموال لأبي عبيد ص ٤٥٦. ٣من ظ، وليست في ع. ٤من ع، وفي ظ: [عليه السلام] . وأظن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقصد بذلك حديث إذا لم يجد السن الواجبة، انتقل إلى التي تليها، وأخذ، أو أعطى شاتين أو عشرين درهما، وهو موجود من حديث ثمامة في صحيح البخاري - وقد تقدم - وعزاه الإمام أحمد ههنا إلى كتاب - عمرو بن حزم - كما تقدم أيضاً - انظر ما كتب عند المسألة السابقة رقم (٥٨٨) من هذا الباب. وجاء في الفروع ٢/٥٦٢-٥٦٣ ما يفيد أن المذهب أنه لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة عموماً. وعنه: تجزئ القيمة. وعنه: في غير زكاة الفطر. وعنه: تجزئ للحاجة