٢ ذكره أبو داود في روايته صـ٣٨، مسألة: ١٣٢. هذا هو المذهب، وهناك رواية أخرى بأنّ ما تراه في أيّام الحمل على صفة الحيض، فهو حيض، وحكمه حكم الحيض، انظر: كشاف القناع ١/٢٣٨، ٢٣٩، المحرّر ١/٢٦، المستوعب ١،٣٩٩، الانتصار ١/٥٨٥، مسألة: ٨٥، شرح الزركشي ١/٤٥٠، مسألة ٣٢٩، المغني ١/٤٤٣، حاشية ١/٣٧٣، والمبدع ١/٢٦٩، الإنصاف ١/٣٥٧ والفروع ١/٢٦٧. ٣ روى عن إسحاق مخالفته لمذهب أحمد في المسألة، فمذهب إسحاق أنّ الحامل تحيض إذا كان الدم في أيام الحيض على صفة الحيض. لمزيد من التفصيل انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/٢٤٠، مسألة: ٢٧٥. اختلاف العلماء، باب الحائض والمستحاضة ١٥/أ. ٤ الكبيرة: الطاعنة في السنّ، القاموس المحيط ص٦٠١. وليس ثمة تحديد لسن الكبيرة، إلاّ ما يستفاد من المسائل من أنّها التي تجاوز سنها خمسين عاماً.