للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٧٥٥-] قلت: الحامل ترى الدم؟ ١]

قال: لا يلتفت إليه.٢

قال إسحاق: كما وصفت.٣

[٧٥٦-] قلت: الكبيرة٤ ترى الدم؟


١ هذا، وللشيخ عطية محمد سالم رحمه الله كلام في هذه المسألة، إذجمع أقوال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ورأي الأطبّاء المختصّين والمتخصّصين في هذا الفنّ في كتابه "الدماء في الإسلام" صـ٢٣٦، فليرجع إليه.
٢ ذكره أبو داود في روايته صـ٣٨، مسألة: ١٣٢.
هذا هو المذهب، وهناك رواية أخرى بأنّ ما تراه في أيّام الحمل على صفة الحيض، فهو حيض، وحكمه حكم الحيض، انظر: كشاف القناع ١/٢٣٨، ٢٣٩، المحرّر ١/٢٦، المستوعب ١،٣٩٩، الانتصار ١/٥٨٥، مسألة: ٨٥، شرح الزركشي ١/٤٥٠، مسألة ٣٢٩، المغني ١/٤٤٣، حاشية ١/٣٧٣، والمبدع ١/٢٦٩، الإنصاف ١/٣٥٧ والفروع ١/٢٦٧.
٣ روى عن إسحاق مخالفته لمذهب أحمد في المسألة، فمذهب إسحاق أنّ الحامل تحيض إذا كان الدم في أيام الحيض على صفة الحيض.
لمزيد من التفصيل انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/٢٤٠، مسألة: ٢٧٥. اختلاف العلماء، باب الحائض والمستحاضة ١٥/أ.
٤ الكبيرة: الطاعنة في السنّ، القاموس المحيط ص٦٠١.
وليس ثمة تحديد لسن الكبيرة، إلاّ ما يستفاد من المسائل من أنّها التي تجاوز سنها خمسين عاماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>