٢ في ظ "فسد"، والمناسب ما أثبته من ع. ٣ سقطت من ظ، والمناسب إثباتها كما في ع بدليل تحديد الجواب، بعد ذلك بالهدي. ٤ أي بدنة، لأنها الواجبة في إفساد الحج بالوطء، ولا فرق بين القارن وغيره في وجوبها، قال في الإقناع ١/٣٧٠: "الثالث فدية الوطء تجب به بدنة، قارناً كان أو مفرداً" ا. هـ. وفي المغني ٤٩٦: "إن أفسد القارن نسكه بالوطء فعليه فداء واحد" ا. هـ. وانظر أيضاً: الإشراف ق ١٠٤. ٥ الواو ساقطة من ع. ٦ أي: وكذلك في بقية محظورات الإحرام، فإنه لا يلزمه إلا ما يلزم المفرد، كما أنه ليس عليه إلا ما على المفرد من الطواف والسعي. قال ابن قدامة في المغني ٣/٤٩٦ "وإن قتل القارن صيداً فعليه جزاء واحد" ا. هـ. انظر أيضاً: كشاف القناع ٢/٤٥٥. وراجع أيضاً المسألة