للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن جماعاً.١

[١٦٨٢-] قلت: سئل سفيان عن المحرم يجامع [أهله] ٢ في غير الفرج وينزل [قال] ٣: يقولون: عليه بدنة، وتم حجه.٤

قلت: فالمرأة؟

[قال:] ٥ عليها دم إذا كانت تشتهي.

قيل له: فإن أنزلت؟

قال: عليها ما على الرجل.

قال أحمد: جيد.٦


١ أي أن الإمام إسحاق وافق الإمام أحمد فيما ذهب إليه، إلا قوله: "ما لم يجامع في الفرج"، ولم يقل الإمام أحمد ذلك نصاً، بل قاله معنى وهو قوله: "إلا بالتقاء الختانين"، فأتى بما هو أعم منه، وهو "ما لم يكن جماعاً"، أي يقول إسحاق: "لا أفسد الحج ما لم يكن جماعاً" أعم من أن يكون وطئا في الفرج، أو وطئا فيما دونه قصد به الجماع، كما وضحه أيضاً في المسألة التالية.
٢ ساقط من ع.
٣ زيادة يقتضيها السياق.
٤ انظر عن قول الثوري الإشراف ق ١٠٥ أ.
٥ ساقط من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
٦ قال ابن قدامة في المغني ٣/٣٢٣: "والمرأة كالرجل في هذا كله إذا كانت ذات شهوة، وإلا فلا شيء عليها كالرجل إذا لم يكن له شهوة".
وانظر أيضاً: الإنصاف ٣/٥٢٥، وراجع المسألة السابقة (١٦٨١) في وجوب البدنة وعدم فساد الحج، ووجوب البدنة عليها إذا كانت تشتهي وأنزلت، كمسألة المرأة المجامعة المطاوعة السابقة برقم (١٦٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>