للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كله) .١

قال إسحاق: يجزيه شاة في كل واحدة من ذلك ما لم يكن (تعمد جماعاً) ٢ دون الفرج، فإذا جامع دون الفرج فحكمه حكم المجامع في الفرج.

قال أحمد: لكن إن غشيها دون الفرج وجبت عليه بدنة، ولا أفسد الحج إلا بالتقاء الختانين،٣ وكلما وقع على أهله ولم يرم الجمرة فعليه أن يأتي الحج من قابل.٤

قال إسحاق: كما قال، إلا قوله "ما لم يجامع في الفرج" ما لم


١ في ع "في كل هذا"، وهذه رواية عن الإمام أحمد، والمذهب أن من قبل زوجته أو باشرها فأمنى فعليه بدنة، كما سبق في التعليق على المسألة (١٥٠٥) ، وأجاب بذلك أيضاً الإمام أحمد في المسألة (١٦٣٣) .
٢ في ظ "تعمد جماع". والأقرب ما أثبته من ع.
٣ الفرق بين رأي الإمامين أحمد وإسحاق فيمن وطئ فيما دون الفرج، هو أن إسحاق يرى ذلك كالوطء في الفرج، يفسد الحج ويوجب عليه بدنة.
ويرى الإمام أحمد هنا أنه يوجب عليه بدنة ولا يفسد الحج، فإن الحج لا يفسد عنده إلا إذا مس الختان الختان.
وسبق له نحو هذا الجواب في مسألة رقم (١٦٣٢) .
وعن الإمام أحمد رواية توافق ما ذهب إليه إسحاق، ويقول ابن قدامة عن الرواية الأولى وهي الصحيحة إن شاء [] الله. المغني ٣/٣٢٢-٣٢٣.
٤ راجع المسألة (١٥٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>