للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٤٤٣-] قلت: يضرب الرجل رقيقه؟]

قال: إي والله يؤدبهم على ترك الصلاة، وعلى المعصية، ولا يجاوز فوق عشر جلدات، ويعفو عمّا ١ بينه وبينه. ٢


١ في العمرية "عنه فيما".
٢ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: كان أحمد بن حنبل يقول: للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة، والمعصية، ولا يضرب فوق عشر جلدات، قال إسحاق: أجاد.
[] الأوسط، كتاب الحدود ٢/٥٦٩-٥٧٠، وكذا انظر: الفروع ٦/١٠٤، ١٠٧.
وقال ابن القيّم: وسئل أيضرب الرجل رقيقه؟ فقال: إي والله.
إعلام الموقعين ٤/١٦٦.
قال عبد الله سمعت أبي يقول: لا يضرب أكثر من عشرة، إلاّ في حدّ.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤٣١، رقم ١٥٥٩.
لما روى أبو بردة الأنصاري أنه سمع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: "ولا يجلد فوق عشرة أسواط، إلاّ في حدّ من حدود الله تعالى" متفق عليه.
بلوغ المرام، باب التعزير وحكم الصائل ص٢٦٥، رقم ١٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>