٢ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: كان أحمد بن حنبل يقول: للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة، والمعصية، ولا يضرب فوق عشر جلدات، قال إسحاق: أجاد. [] الأوسط، كتاب الحدود ٢/٥٦٩-٥٧٠، وكذا انظر: الفروع ٦/١٠٤، ١٠٧. وقال ابن القيّم: وسئل أيضرب الرجل رقيقه؟ فقال: إي والله. إعلام الموقعين ٤/١٦٦. قال عبد الله سمعت أبي يقول: لا يضرب أكثر من عشرة، إلاّ في حدّ. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤٣١، رقم ١٥٥٩. لما روى أبو بردة الأنصاري أنه سمع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: "ولا يجلد فوق عشرة أسواط، إلاّ في حدّ من حدود الله تعالى" متفق عليه. بلوغ المرام، باب التعزير وحكم الصائل ص٢٦٥، رقم ١٢٧٨.