للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: إن فعلوا ذلك فحسن، وإن كان الذي يستأهل١ من أهلها جاز ذلك.

[[١٧١٥-] سئل أحمد [عن] ٢ من قال: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو؟]

[قال: هذا التأويل٣، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو٤]


١ يستأهل: يستحق أي إن كان أهلاً لولايتها وهو من أهلها، جاز ذلك.
٢ ساقطة من ع.
٣ أي القول بعدم جواز القصر في سفر غير الحج والعمرة والجهاد. وممن قال بذلك ابن مسعود رضي الله عنه.
٤ هذا مما استدل به من قال بعدم جواز القصر في غير سفر الحج والعمرة والجهاد، وأجيب عنه: بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلا في حج أو عمرة أو جهاد.
انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٥٥، المغني ٢/٩٩، الشرح الكبير ٢/٩١، المجموع ٤/٣٤٦.
٥ بين المعقوفتين ساقط من ع.
والسياق يتطلب إثباتها كما في ظ، وهو الموافق لما درج عليه المؤلف من إثبات جواب الإمام أحمد في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>