٢ ساقطة من "ع". ٣ نقل ذلك عنه أيضاً ابن هانئ في المسائل ١/١٣٦ برقم ٦٧١. والمعنى أن من مرض في رمضان فأفطر وأمكنه القضاء قبل رمضان آخر ولكنه لم يفعل، لزمه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن كان تأخيره للقضاء لعذر، فلا يلزمه إلا القضاء فقط. وهذا هو المذهب وما عليه الأصحاب. وذكر في الفروع أنه يتوجه احتمال عدم لزوم الإطعام. انظر: الهداية ١/٨٥، والمغني ٣/١٤٤-١٤٥، والفروع ٣/٩٢، والإنصاف ٣/٣٣٣-٣٣٤، شرح منتهى الإرادات ١/٤٥٦-٤٥٧. ٤ انظر: الإشراف ق٩١ أ، شرح السنة ٦/٣٢٠، المغني٣/١٤٥. ٥ في "ع": "الصيام". ٦ في "ع": لفضيلته" والموافق للسياق ما أثبته. ويوم عاشوراء سبق الكلام عنه وعن استحباب صومه في المسألة (٦٩٧) . أما يوم عرفة فهو اليوم التاسع من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الوقوف بعرفة فيه، وقيل: لأن جبريل حج بإبراهيم عليهما السلام، فلما أتى عرفة قال: قد عرفت؟ قال: قد عرفت. وقيل: لتعارف آدم وحواء بها. انظر: المغني ٣/١٧٥، الفروع ٣/١٠٨-١٠٩. وصيامه لغير الحاج مستحب، وفيه فضل عظيم. انظر: المغني٣/١٧٤، الفروع٣/١٠٨، منار السبيل١/٢٢٩.