للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال ومن زاد زيد له.١

[[٧١٧-] قلت: إذا مرض في [رمضان] ٢؟]

قال: إذا فرط يطعم ويقضيه، وإذا لم يفرط قضى ولا إطعام عليه٣.

قال إسحاق: كما قال٤.

[[٧١٨-] قلت: صيام٥ يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب؟]

قال: أما عاشوراء وعرفة، أعجب إلي أن أصومهما لفضيلتهما٦ في


١ انظر: الإشراف ق٩٣ أ.
٢ ساقطة من "ع".
٣ نقل ذلك عنه أيضاً ابن هانئ في المسائل ١/١٣٦ برقم ٦٧١.
والمعنى أن من مرض في رمضان فأفطر وأمكنه القضاء قبل رمضان آخر ولكنه لم يفعل، لزمه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن كان تأخيره للقضاء لعذر، فلا يلزمه إلا القضاء فقط. وهذا هو المذهب وما عليه الأصحاب.
وذكر في الفروع أنه يتوجه احتمال عدم لزوم الإطعام.
انظر: الهداية ١/٨٥، والمغني ٣/١٤٤-١٤٥، والفروع ٣/٩٢، والإنصاف ٣/٣٣٣-٣٣٤، شرح منتهى الإرادات ١/٤٥٦-٤٥٧.
٤ انظر: الإشراف ق٩١ أ، شرح السنة ٦/٣٢٠، المغني٣/١٤٥.
٥ في "ع": "الصيام".
٦ في "ع": لفضيلته" والموافق للسياق ما أثبته.
ويوم عاشوراء سبق الكلام عنه وعن استحباب صومه في المسألة (٦٩٧) .
أما يوم عرفة فهو اليوم التاسع من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الوقوف بعرفة فيه، وقيل: لأن جبريل حج بإبراهيم عليهما السلام، فلما أتى عرفة قال: قد عرفت؟ قال: قد عرفت. وقيل: لتعارف آدم وحواء بها.
انظر: المغني ٣/١٧٥، الفروع ٣/١٠٨-١٠٩.
وصيامه لغير الحاج مستحب، وفيه فضل عظيم.
انظر: المغني٣/١٧٤، الفروع٣/١٠٨، منار السبيل١/٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>