٢ سبق قول الإمامين أحمد وإسحاق في حكم طواف الوداع في المسألة (١٤٩٨) . ٣ ساقطة من ع، والأولى إثباتها كما في ظ. ٤ قال ابن قدامة في المغني ٣/١٩٠: "قال الأثرم سمعت أحمد يسأل: هل يكون الرجل محرماً لأم امرأته يخرجها إلى الحج؟، فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو، لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا" ا. هـ. وقال أيضاً في ص ١٩٢: "قال أحمد: ويكون زوج أم المرأة محرماً لها يحج بها" وإلى أن قال: "وقال في أم امرأته يكون محرماً لها في حج الفرض دون غيره، قال الأثرم: كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية ا. هـ. أي لم يستثنِ زوج البنت في إبداء الزينة له. وقال شمس الدين بن مفلح في الفروع ٣/٢٣٨: "ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرماً لها في حج الفرض فقط" ا. هـ. وحكى ذلك أيضاً المرداوي في الإنصاف ٣/٤١٣ وانظر أيضاً: المبدع ٣/١٠٠، المقنع بحاشيته ١/٣٩٢، الإقناع ١/٣٤٣، كشاف القناع ٢/٣٩٤، كشف المخدرات ١٦٩، الإنصاف ٣/٤١٢.فقد ذكر أصحاب هذه الكتب أن من محارم المرأة زوج أمها وابن زوجها، ولم يذكروا زوج البنت. أما الشيخ أحمد بن محمد النجدي فقد قال في جامع المناسك الثلاثة الحنبلية ص ٤١: "ويشترط في حق المرأة أن يصحبها محرم، وهو زوجها أو من يحرم عليها بنسب أو سبب كأخ وخال وزوج أم وبنت" ا. هـ.