للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفارة.١

قال أحمد: عليه دم.

قال إسحاق: كما قال أحمد.٢

[[١٦٦٢-] قلت: سئل سفيان تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟]

قال: ما أرى [به] ٣ بأساً.

قال أحمد: ما أرى به بأساً، ولكن لا يرى منها حرمة.٤


١ لم أقف على قوله.
٢ سبق قول الإمامين أحمد وإسحاق في حكم طواف الوداع في المسألة (١٤٩٨) .
٣ ساقطة من ع، والأولى إثباتها كما في ظ.
٤ قال ابن قدامة في المغني ٣/١٩٠: "قال الأثرم سمعت أحمد يسأل: هل يكون الرجل محرماً لأم امرأته يخرجها إلى الحج؟، فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو، لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا" ا. هـ.
وقال أيضاً في ص ١٩٢: "قال أحمد: ويكون زوج أم المرأة محرماً لها يحج بها" وإلى أن قال: "وقال في أم امرأته يكون محرماً لها في حج الفرض دون غيره، قال الأثرم: كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية ا. هـ.
أي لم يستثنِ زوج البنت في إبداء الزينة له.
وقال شمس الدين بن مفلح في الفروع ٣/٢٣٨: "ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرماً لها في حج الفرض فقط" ا. هـ.
وحكى ذلك أيضاً المرداوي في الإنصاف ٣/٤١٣ وانظر أيضاً: المبدع ٣/١٠٠، المقنع بحاشيته ١/٣٩٢، الإقناع ١/٣٤٣، كشاف القناع ٢/٣٩٤، كشف المخدرات ١٦٩، الإنصاف ٣/٤١٢.فقد ذكر أصحاب هذه الكتب أن من محارم المرأة زوج أمها وابن زوجها، ولم يذكروا زوج البنت.
أما الشيخ أحمد بن محمد النجدي فقد قال في جامع المناسك الثلاثة الحنبلية ص ٤١: "ويشترط في حق المرأة أن يصحبها محرم، وهو زوجها أو من يحرم عليها بنسب أو سبب كأخ وخال وزوج أم وبنت" ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>